السيد مصطفى الخميني

416

الطهارة الكبير

الأمر المفروغ عنه في كلماتهم . ولكن للاشكال مجالا واسعا ، وذلك لأن تلك المآثير والأخبار مخدوشة سندا ، أو سندا ودلالة ، أو دلالة فقط : أما رواية ابن بكير ( 1 ) وصفوان بن يحيى ، فهي مروية عن الحسين بن زرارة ( 2 ) ، وقد مر أنه لم يوثق ( 3 ) ، وهي ثلاث روايات في الباب التاسع من النجاسات . وأما رواية زرارة المروية في الباب المزبور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت . قال : " لا بأس به " . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت . قال : " لا بأس به " . قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة . فقال : " كل هذا ذكي لا بأس به " ( 4 ) .

--> 1 - الكافي 6 : 258 / 3 ، وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 4 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 78 / 332 ، وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 12 . 3 - تقدم في الصفحة 405 . 4 - الفقيه 3 : 216 / 1006 ، وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 10 .